• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تسقط نفقة الزوجة العاملة إلا إذا هيأ لها الزوج المسكن الشرعي وطلب منها ترك العمل فلم تمتثل

لا يسقط حق الزوجة العاملة في النفقة إلا بتوافر المسكن الشرعي الذي أعدّه الزوج، مع توجيهه إليها طلباً بترك العمل، ثم عدم امتثالها لهذا الطلب.

نص الاجتهاد

الزوجة العاملة لا تحرم من النفقة الا اذا اعد لها الزوج المسكن الشرعي وطلب منها ترك العمل ولم تمتثل