لا يسقط حق الزوجة العاملة في النفقة إلا بتوافر المسكن الشرعي الذي أعدّه الزوج، مع توجيهه إليها طلباً بترك العمل، ثم عدم امتثالها لهذا الطلب.
الزوجة العاملة لا تحرم من النفقة الا اذا اعد لها الزوج المسكن الشرعي وطلب منها ترك العمل ولم تمتثل