• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز طلب التخلية للهدم والبناء من مالك العقار كله أو من المالكين مجتمعين دون اشتراط مضي سنتين على الملكية أو انتهاء مدة رخصة البناء

طلب التخلية للهدم والبناء لا يثبت إلا للمالك الكامل للعقار أو للمالكين مجتمعين، دون غيرهم، ولا يتوقف قبوله على مضي مدة معينة على الملكية متى توافرت شروط الهدم والبناء النظامية. كما لا يُعتد بانقضاء مدة رخصة البناء إذا كانت قابلة للتجديد، وتُستبعد مدة التقاضي من حسابها.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن طلب التخلية للهدم والبناء يصح طلبها من مالك العقار بكامله أو من المالكين مجتمعين ولا يصح من غيرهم ولا يشترط مرور سنتين على الملكية ان المدة المحددة في رخصة البناء قابلة للتجديد ولا عبرة لانتهائها ومدة التقاضي لا تحسب من أصل الرخصة