الصفة في تمثيل المؤسسات والشركات والمنشآت العامة في الدعاوى تكون للمدير العام، بوصفه الممثل القانوني المختص، فلا تُقبل الخصومة عليها إلا بتوجيهها إلى ممثلها القانوني المحدد قانوناً.
القانون رقم 18 لعام 1974 جعل المدير العام للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة هو الممثل القانوني لكل دعوى تقام على المؤسسات والشركات العامة والمنشآت العامة