إذا خصّص القانونُ البحريّ التجاريّ مدةَ تقادمٍ لدعوى التأمين البحري، وجب تطبيقُ هذا التقادم الخاص دون الرجوع إلى التقادم المدني العام.
إن الدعوى الناشئة عن عقد التأمين البحري حدد لها قانون التجارة البحرية تقادما خاصا فيمنه فلا مجال لتطبيق أحكام القانون المدني العام مع وجود أحكام خاصة في قانون التجارة البحرية