• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع دعوى التأمين البحري للتقادم الخاص المقرر في قانون التجارة البحرية دون الرجوع إلى التقادم المدني العام

إذا خصّص القانونُ البحريّ التجاريّ مدةَ تقادمٍ لدعوى التأمين البحري، وجب تطبيقُ هذا التقادم الخاص دون الرجوع إلى التقادم المدني العام.

نص الاجتهاد

إن الدعوى الناشئة عن عقد التأمين البحري حدد لها قانون التجارة البحرية تقادما خاصا فيمنه فلا مجال لتطبيق أحكام القانون المدني العام مع وجود أحكام خاصة في قانون التجارة البحرية