العقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز لأي طرف تعديل السعر أو شروط التنفيذ بإرادته المنفردة؛ كما أن انقضاء المدة المحددة للتسليم لا يسقط بذاته الحق في استلام البضاعة بالسعر المتفق عليه ما دام الالتزام لم ينقضِ.
إن العقد المبرم بين طرفين بالتزام أحدهما بتصنيع بضاعة وتسليمها للطرف الآخر خلال شهرين لا يمنع الجانب الأخير من استلام البضاعة بعد انقضاء مدة الشهرين المحددة بالعقد وبالسعر المتفق عليه لأن العقد شريعة المتعاقدين ولا يملك أحد طرفي العقد تعديل السعر الاتفاقي بإرادته المنفردة لأن الأصل تنفيذ الالتزام جبرا عملا بالمادة 204 من القانون المدني