دعوى المطالبة بتعويض بدل ثمن الجزء المقتطع من العقار والملحق بالطريق العام هي دعوى شخصية لا عينية، فلا تُفرض عليها إشارة الدعوى في الصحيفة العقارية.
إن طلب تعويض بدل ثمن المساحة المشجرة من العقار المقتطعة والملحقة بالطريق العام ليست دعوى عينية فلا موجب لوضع اشارتها على الصحيفة العقارية