• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التعويض عن بدل الجزء المقتطع من العقار ليست دعوى عينية ولا يوجب قيدها في الصحيفة العقارية

دعوى المطالبة بتعويض بدل ثمن الجزء المقتطع من العقار والملحق بالطريق العام هي دعوى شخصية لا عينية، فلا تُفرض عليها إشارة الدعوى في الصحيفة العقارية.

نص الاجتهاد

إن طلب تعويض بدل ثمن المساحة المشجرة من العقار المقتطعة والملحقة بالطريق العام ليست دعوى عينية فلا موجب لوضع اشارتها على الصحيفة العقارية