• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب على كتاب وزارة الدفاع المتضمن منح المصاب بالحرب إسعافاً مالياً التزامٌ بدفع بدل الرسوم المستحقة عن السيارة المسموح باستيرادها

الكتاب الصادر عن وزارة الدفاع والمتضمن عزمها على منح المصاب بالحرب إسعافاً مالياً يعادل الرسوم الجمركية والمالية المترتبة على سيارة سمح له باستيرادها يُعدّ التزاماً واجب التنفيذ، ويجوز لصاحب الشأن مطالبة الوزارة قضائياً بإلزامها بأدائه.

نص الاجتهاد

أن الكتاب الذي يصدر عن وزارة الدفاع والمتضمن عزم الوزارة على منح المصاب بالحرب إسعافا ماليا عزم الوزارة على منح المصاب بالحرب إسعافا ماليا يعادل الرسوم الجمركية والمالية المترتبة على سيارة سياحية خاصة بوزن معين سمح له باستيرادها فإن ذلك يعني التزام وزارة الدفاع تجاه المصاب بأن تدفع له مبلغا يعادل الرسوم المترتبة وله أن يطالب بإلزام الوزارة المذكورة بتنفيذ هذا الالتزام