الكتاب الصادر عن وزارة الدفاع والمتضمن عزمها على منح المصاب بالحرب إسعافاً مالياً يعادل الرسوم الجمركية والمالية المترتبة على سيارة سمح له باستيرادها يُعدّ التزاماً واجب التنفيذ، ويجوز لصاحب الشأن مطالبة الوزارة قضائياً بإلزامها بأدائه.
أن الكتاب الذي يصدر عن وزارة الدفاع والمتضمن عزم الوزارة على منح المصاب بالحرب إسعافا ماليا عزم الوزارة على منح المصاب بالحرب إسعافا ماليا يعادل الرسوم الجمركية والمالية المترتبة على سيارة سياحية خاصة بوزن معين سمح له باستيرادها فإن ذلك يعني التزام وزارة الدفاع تجاه المصاب بأن تدفع له مبلغا يعادل الرسوم المترتبة وله أن يطالب بإلزام الوزارة المذكورة بتنفيذ هذا الالتزام