• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترك النفايات المشتعلة دون إطفاء تام يعد خطأً موجباً للمسؤولية ولا يعد حمل الريح لبقاياها سبباً أجنبياً

إذا أحرقت الجهة النفايات ثم قصّرت في إطفائها إطفاءً كاملاً، فإن خطأها يبقى سبب الضرر المباشر، ولا تنتفي مسؤوليتها بحجة أن الريح حملت بقايا النيران أو الشرر؛ لأن ذلك لا يُعد سبباً أجنبياً.

نص الاجتهاد

إن عدم إطفاء النفايات من قبل الجهة التي أحرقتها إطفاء تاما وحمل الربح لنقاياها المشتعلة المؤدي الى حريق والحاق ضرر فإن الخطأ المسبب للضرر هو عدم القيام بإطفاء النفايات والربح التي حملت بقايا النفايات المشتعلة لا تؤلف سببا اجنبيا