إذا أحرقت الجهة النفايات ثم قصّرت في إطفائها إطفاءً كاملاً، فإن خطأها يبقى سبب الضرر المباشر، ولا تنتفي مسؤوليتها بحجة أن الريح حملت بقايا النيران أو الشرر؛ لأن ذلك لا يُعد سبباً أجنبياً.
إن عدم إطفاء النفايات من قبل الجهة التي أحرقتها إطفاء تاما وحمل الربح لنقاياها المشتعلة المؤدي الى حريق والحاق ضرر فإن الخطأ المسبب للضرر هو عدم القيام بإطفاء النفايات والربح التي حملت بقايا النفايات المشتعلة لا تؤلف سببا اجنبيا