الحدّ الأقصى القانوني لمدة عقد العمل هو خمس سنوات، والمدة التي تتجاوز هذا الحد لا تُنتج أثراً قانونياً وتُهمل عند التكييف القضائي للعقد.
ان المادة 84 من قانون العمل والمادة 644 من القانون المدني لم تجز الارتباط بعقد عمل لمدة تزيد على الخمس سنوات ومن مقتضى هذا النص ان يعتبر القاضي ان العقد الذي يربط المدعي الشركة المنحلة التي كان ينتمي اليها منعقدا لخمس سنوات .