يشترط لقبول التملك بالالتصاق أن يكون المدّعي حسن النية، متصرفاً بالعقار تصرف المالك في ملكه، معتقداً أن العقار يعود له.
لا يجوز الادعاء بالتملك بالالتصاق الا من انسان يدعي أنه مالك بحسن نية ويتصرف بالعقار تصرف المالك بملكه اعتقاد منه أن هذا العقار هو له