يُرجَّح صاحب الإشارة الأسبق في السجل العقاري على غيره في التفصيل، لأن السبق في قيد الإشارة هو معيار الأفضلية عند التزاحم.
صاحب الإشارة الأسبق في السجل العقاري هو الأحق بالتفصيل