• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صاحب الإشارة الأسبق في السجل العقاري هو الأحق بالتفصيل

يُرجَّح صاحب الإشارة الأسبق في السجل العقاري على غيره في التفصيل، لأن السبق في قيد الإشارة هو معيار الأفضلية عند التزاحم.

نص الاجتهاد

صاحب الإشارة الأسبق في السجل العقاري هو الأحق بالتفصيل