العبرة في تحديد النظام الواجب التطبيق على تعيين العامل هي بتاريخ التعيين ومباشرة العمل؛ فإذا وقع التعيين قبل صدور النظام الجديد ولم يتضمن هذا النظام نصاً يقرر له أثراً رجعياً، بقيت العلاقة محكومة بالنظام الساري عند التعيين.
اذا عين العامل وباشر العمل قبل صدور نظام العاملين لدى الجهة المعين لديها ولم ينص هذا النظام على اعطائه مفعولا رجعيا يكون التعيين محكوما بنظام العمل الذي عين في ظل نفاذه