• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يخضع تعيين العامل الذي باشر عمله قبل صدور نظام العاملين إلى النظام النافذ وقت التعيين ما لم ينص النظام الجديد على سريان رجعي

العبرة في تحديد النظام الواجب التطبيق على تعيين العامل هي بتاريخ التعيين ومباشرة العمل؛ فإذا وقع التعيين قبل صدور النظام الجديد ولم يتضمن هذا النظام نصاً يقرر له أثراً رجعياً، بقيت العلاقة محكومة بالنظام الساري عند التعيين.

نص الاجتهاد

اذا عين العامل وباشر العمل قبل صدور نظام العاملين لدى الجهة المعين لديها ولم ينص هذا النظام على اعطائه مفعولا رجعيا يكون التعيين محكوما بنظام العمل الذي عين في ظل نفاذه