• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المسلمون السوريون من أهالي منطقة الجزيرة الذين لم يرد ذكرهم في الإحصاء لا يعدون من الأجانب في تطبيق أحكام الأحوال الشخصية

لا يُعدّ المسلم السوري من أهالي منطقة الجزيرة الذي لم يَرِد اسمه في الإحصاء من الأجانب في تطبيق أحكام الأحوال الشخصية، ولا يُشترط بشأنه الترخيص المسبق المنصوص عليه للأجانب. وفي دعوى تثبيت الزوجية والنسب، يجب على المحكمة استكمال عناصر الخصومة وتحديد أصحاب المصلحة قبل إصدار الحكم.

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد استقر على أن المسلمين السوريين من أهالي منطقة الجزيرة الذين لم يأت لهم ذكر نتيجة الإحصاء الجاري لا يمكن اعتبارهم من الأجانب بالمعنى المقصود في الفقرة الخامسة من المادة 40 من قانون الأحوال الشخصية. المناقشة: أسباب الطعن: تتلخص أسباب الطعن في أن الزوجة ثابتة وكذلك النسب ولا مسوغ لرد الدعوى ولا لزوم لتطبيق المرسوم 273/69 لحصول ولادة وإن الطاعن لا يعتبر أجنبياً.المناقشة:لما كان يتبين من ملف الدعوى أن الطاعن قد استدعى تصحيح نسبه من جهة أمه المتوفاة شريفة مع تثبيت زواجها من أبيه المتوفى رمضان.وكان القاضي قد رد الدعوى بمقولة أن والد الطاعن من الاجانب ولا بد من تثبيت زواجه من رخصة مسبقة من وزير الداخلية سنداً للمرسوم التشريعي رقم 272 لعام 1969 م.وكان ما بني عليه الحكم الطعين في غير محله القانوني لأن الزواج قد نتج عنه ولادة ولد كما هو موضوع الدعوى. يضاف إلى ذلك أن الاجتهاد قد استقر على أن المسلمين السوريين من أهالي منطقة الجزيرة الذين لم يأت لهم ذكر نتيجة الاحصاء الجاري في المنطقة لا يمكن اعتبارهممن الأجانب بالمعنى المقصود في الفقرة الخامسة من المادة 40 من قانون الاحوال الشخصية حتى يصار إلى تكليفهم بابراز موافقة وزارة الداخلية طبقاً للمرسوم التشريعي 272 لعام 1969 (يراجع الاجتهاد 244 تاريخ 20/3/1982 كما وإن هؤلاء ليسوا من الاجانب الذين تطبق عليهم أحكام الفقرة الاخيرة من المادة 11 من قانون أصول المحاكمات أو المادة 542 من القانون المذكور (يراجع الاجتهاد 238 تاريخ 5/4/1977.وكان القاضي قد استند برد الدعوى إلى أن الطاعن لم يبرز وثيقة حصر ارث أبيه رمضان والمرأة المراد إثبات نسبه منها.وكان من الرجوع إلى جريدة الدعوى يتبين أن القاضي لم يكلف الطاعن بابراز وثيقتي حصر ارث مع أن هذا من واجب المحكمة أن تأمر به لتعلقه بصحة الخصومة. لأن الخصم في دعوى تثبيت الزوجية والنسب هو من تتضر مصلحته في حال ثبوت الدعوى وهذا لا يتأتى إلا بعد تحديد اولئك الورثة الذين تعنى مصلحتهم من الدعوى لتدخلهم المحكمة في الدعوى ويصدر الحكم بعدها على الوجه الصحيح.وكان ما سبق ذكره يجعل الحكم الطعين سابقاً لأوانه ويرد عليه ما جاء في أسباب الطعن.لذلك تقرر بالاجماع: 1 – قبول الطعن شكلاً. 2 – قبوله موضوعاً ونقض الحكم الطعين.