• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير مسؤولية كل من الزوجين وأثرها في المهر من سلطة الحكمين

تقدير مسؤولية الزوجين في الشقاق وتحديد أثر ذلك على المهر يدخلان في اختصاص الحكمين وحدهما، ولا يُنقَض تقديرهما متى كان مبنياً على إجراءات صحيحة وتسبيب كافٍ ولم يثبت خلل قانوني مؤثر.

نص الاجتهاد

إن تقدير المسؤولية وأثرها على المهر مما يستقل به الحكمان. المناقشة: أسباب الطعن: تتلخص أسباب الطعن فيما يأتي: 1 – لم تقدم المطعون ضدها أي دليل يثبت اساءة الطاعن مما كان يتعين اعتبارها مسؤولة مسؤولية كاملة عن التفريق.2 – إن الطاعن قد أبرز وثائق من بينها وثيقة بقبض والد المطعون ضدها قسماً من مؤجل المهر ولكن المحكمة لم تلتفت لذلك3 – لم تناقض المحكمة الوثائق المؤيدة لنشوز المطعون ضدها وسرقة المصاغ.المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها قد استدعت الحكم بالتفريق بينها وبين زوجها الطاعن للشقاق. وبتاريخ 19/1/1982 قضت المحكمة بالدعوى إلا أن الطاعن استدعى نقض ذلك القضاء. فاستجابت الهيئة لطلبه وقررت بتاريخ 10/10/1982 نقض الحكم لأسباب ذكرتهافي قرارها وبعد تحديد الدعوى صدر الحكم الطعينوكانت المحكمة قد سارت بإجراءات التحكيم حسب الأصول وردت على الدفوع المثارة.وكان تقرير الحكمين المؤرخ 1/5/1983 قد جاء مستجمعاً مقوماته القانونيةوكان تقدير المسؤولية وأثرها على المهر مما يستقل به الحكمان. وكان ما تذرع به الطاعن من قبض والد المطعون ضدها لشيء من مؤجل المهر لا يعتد به في حال صحته.لأن الدعوى خالية من وكالة الأب التي تخوله قبض المهر وفق منطوق المادة 60 من قانون الأحوال الشخصية.وكان ما سبق ذكره يجعل ما جاء في أسباب الطعن في غير محله ولا يرد على الحكم الطعين الذي صدر حرياً بالتصديق.لذلك تقرر بالاجماع رفض الطعن.