إذا قرر قانون خاص غرامة ووصَفها بأنها تعويض مدني، فإن ذلك لا ينزع عنها طبيعتها العقابية متى كانت مقررة جزاءً قضائياً؛ فتظل قابلة للأخذ بوصفها عقوبة أصلية أو بديلة بحسب النص، مع بقاء الطابع الجزائي هو الأساس.
أن أحكام قانون مكتب القطع وأن كانت تسبغ على الغرامات المحكوم بها صفة التعويض المدني غير أن هذه الغرامات التي يحكم بها القضاء انما هي عقوبات قانونية يمكن أن تستبدل بالحبس و تتلاشى به وهي تعتبر ذات صفة مزدوجة فهي عقوبة من جهة وتعويض من جهة أخرى الا أن صفة العقوبة هي الصفة الأساسية