• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستمر العامل المصاب بتعويض يعادل نصف أجرته حتى الشفاء أو الوفاة أو ثبوت العجز، وتخصم من التعويض النهائي المبالغ المدفوعة بعد مضي ستة أشهر

يستمر صرف تعويض إصابة العمل المؤقت للعامل المصاب بمقدار نصف الأجرة إلى حين الشفاء أو الوفاة أو ثبوت العجز، ويُحتسب هذا الصرف ضمن التعويض النهائي عند تحقق الوفاة أو العجز الدائم إذا تجاوزت مدة الصرف ستة أشهر، بحيث تُخصم المدفوعات اللاحقة للأشهر الستة من التعويضات النهائية المستحقة.

نص الاجتهاد

بمقتضى احكام المادة 182 من قانون العمل يستمر العامل المصاب بالطارئ في قبض تعويض مساو لنصف أجرته منذ يوم الطارئ الى ان يشفى او يموت او يثبت عجزه عن العمل واذا حدثت الوفاة او تحقق العجز الدائم في مدة تزيدعن ستة اشهر اعتبارا من يوم المباشرة بدفع هذا التعويض فان التعويضات المدفوعة بعد الاشهر الستة تحسم من التعويضات المنصوص عليها في المواد 180و181و183 من قانون العمل .