قيام عقد الزواج الصحيح، ولو لم يستكمل بعض الإجراءات الإدارية، قد يكون شرطاً لنفي التجريم أو لوقف الملاحقة في القضايا الجزائية التي يتوقف فيها التكييف الجزائي على رابطة الزوجية، وعلى المحكمة بحث هذه الرابطة قبل إنزال العقوبة.
على القاضي الجزائي أن يبحث عن وجود عقد الزواج باعتباره شرطاً من شروط وقف الملاحقة أو فرض العقوبة وعنصراً من عناصر التجريم. فإذا ثبت له أن الطرفين متزوجان بحكم الأمر الواقع والتحقيق الجاري قضى بوقف الملاحقة. المناقشة: أن الزواج ينعقد صحيحا ولو بدون أذن المحكمة الشرعية ويترتب عليه جميع نتائجه القانونية أما المعاملات الإدارية فهي قواعد تنظيمية وضعت لحفظ العقود وقيدها في سجلات الأحوال المدنية وعلى القاضي الجزائي أن يبحث عن وجود العقد باعتباره شرطا من شروط وقف الملاحقة او فرض العقوبة وعنصرا من عناصر التجريم