شهر الإفلاس يوجب قانوناً تخلي المفلس عن إدارة جميع أمواله وانتقال حق المخاصمة القضائية إلى وكلاء التفليسة من تاريخ صدور الحكم، ما لم يوجد استثناء مقرر في قانون التجارة.
إن الأثر المباشر لشهر الإفلاس هو تخلي المفلس حكماً لوكلاء التفليسة من تاريخ صدور الحكم عن إدارة جميع أمواله وانتقال حق المخاصمة أمام القضاء إلى وكلاء التفليسة فيما عدا الحالات التي تستثنى بمقتضى قانون التجارة