إذا نكل المزاود الأول عن تنفيذ البيع الذي رسا عليه، جاز لإدارة الجمارك إعادة بيع البضائع على نفقته ومطالبته بفرق الثمن الناجم عن الفرق بين البيعين.
تجيز الأنظمة الجمركية لا دارة الجمارك اعادةالبيع على نفقة المزاود الأول الذي نكل عن تنفيذ البيع وملاحقته بفرق الثمن بين البيعين الأول والثاني