• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لإدارة الجمارك إعادة بيع البضائع على نفقة المزاود الأول الممتنع ومطالبته بفرق الثمن بين البيعين

إذا نكل المزاود الأول عن تنفيذ البيع الذي رسا عليه، جاز لإدارة الجمارك إعادة بيع البضائع على نفقته ومطالبته بفرق الثمن الناجم عن الفرق بين البيعين.

نص الاجتهاد

تجيز الأنظمة الجمركية لا دارة الجمارك اعادةالبيع على نفقة المزاود الأول الذي نكل عن تنفيذ البيع وملاحقته بفرق الثمن بين البيعين الأول والثاني