إن الرابطة الوظيفية التي تربط الموظف بالإدارة إنما هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين والأنظمة النافذة والإدارة أدرى بضرورات العمل ومتطلباته فلا يسوغ للموظف العام تحدي القرارات التي تصدرها السلطة المختصة التي خولها القانون حق إصدارها لحسن سير العمل والخالية من عيب التعسف ولا يحق للموظف التصدي لقرار ال...
إن الرابطة الوظيفية التي تربط الموظف بالإدارة إنما هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين والأنظمة النافذة والإدارة أدرى بضرورات العمل ومتطلباته فلا يسوغ للموظف العام تحدي القرارات التي تصدرها السلطة المختصة التي خولها القانون حق إصدارها لحسن سير العمل والخالية من عيب التعسف ولا يحق للموظف التصدي لقرار الندب بالاستمرار على العمل الذي يشغله قبل صدور القرار االمتضمن ندبه إلى عمل أخر طالما أم هذا القرار قد صدر عن السلطة المختصة قانونا بإصداره