يبطل أو يعتريه القصور كل قرارٍ يُبنى على شهادةٍ تتكذّب بوقائع الثبوت المادية، ولاسيما إذا تعارضت مع التقارير الطبية والكشف على الجثة، لأن ذلك يخلّ بسلامة التعليل ويخالف مقتضيات التسبيب.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/ 1055 – لما كانت الشهادة التي بني عليها القرار كاذبة بواقع الحال بالتقارير الطبية. والكشف على جثة المغدور فإن ذلك يجعل القرار قاصراً في بيانه ومشوباً بالغموض ومعتلاً بأسبابه ومخالفاً للمادة 203 أصول جزائية.