إذا انطوى السلوك المنسوب إلى المهني على جريمة جزائية معاقب عليها، وجب وقف المساءلة التأديبية وإحالة الأمر إلى القضاء الجزائي المختص قبل متابعة المحاكمة المسلكية.
إن إعطاء تقارير طبية لعدد من الطلاب دون قيام الطبيب بمعاينتهم لقاء مبلغ عن كل طلب كأجور وثمن أوراق التقارير يشكل جرما جزائيا معاقبا عليه بقانون العقوبات مما يتوجب معه على مجلس التأديب إحالته الى القضاء قبل المحاكمة المسلكية