• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إصدار تقارير طبية من دون معاينة لقاء بدل يعد فعلا مجرما يوجب الإحالة إلى القضاء قبل المساءلة المسلكية

إذا انطوى السلوك المنسوب إلى المهني على جريمة جزائية معاقب عليها، وجب وقف المساءلة التأديبية وإحالة الأمر إلى القضاء الجزائي المختص قبل متابعة المحاكمة المسلكية.

نص الاجتهاد

إن إعطاء تقارير طبية لعدد من الطلاب دون قيام الطبيب بمعاينتهم لقاء مبلغ عن كل طلب كأجور وثمن أوراق التقارير يشكل جرما جزائيا معاقبا عليه بقانون العقوبات مما يتوجب معه على مجلس التأديب إحالته الى القضاء قبل المحاكمة المسلكية