الإقرار بالطعن أو تقديمه من الطاعن أمام محكمة النقض أو أمام ديوان محكمة الاستئناف مصدرة القرار شرطٌ أساسي لقبول الطعن شكلاً، ويؤدي تخلفه إلى عدم قبول الطعن.
إذا لم يقدم الطعن أو يقر أمام محكمة النقض أو أمام ديوان محكمة الاستئناف مصدرة القرار يعتبر فاقدا لشرط أساسي من شروط قبوله شكلا