الاستجواب في الخصومة ليس إجراءً وجوبياً، بل هو من الوسائل التي يقدّر القاضي لزومها؛ فإذا انتهت المحكمة إلى عدم وجود مبرر للاستجواب فلا يُعدّ ذلك إخلالاً بحق الخصم في الدفاع.
الاستجواب طريق ترك المشرع سلوكه لمشيئة القاضي يسير فيه عندما يقدر أن هذا النهج يعينه على كشف الحقيقة عملا بأحكاممن قانون البينات استعمال المحكمة حقها في تقرير عدم وجود مبرر للاستجواب لا يعتبر قصورا مخلا بحق الطرف الاخر في الدفاع عن الوجهة التي يتمسك بها