• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستجواب سلطة تقديرية للمحكمة ولا يترتب على تركه بطلان أو إخلال بحق الدفاع

الاستجواب في الخصومة ليس إجراءً وجوبياً، بل هو من الوسائل التي يقدّر القاضي لزومها؛ فإذا انتهت المحكمة إلى عدم وجود مبرر للاستجواب فلا يُعدّ ذلك إخلالاً بحق الخصم في الدفاع.

نص الاجتهاد

الاستجواب طريق ترك المشرع سلوكه لمشيئة القاضي يسير فيه عندما يقدر أن هذا النهج يعينه على كشف الحقيقة عملا بأحكاممن قانون البينات استعمال المحكمة حقها في تقرير عدم وجود مبرر للاستجواب لا يعتبر قصورا مخلا بحق الطرف الاخر في الدفاع عن الوجهة التي يتمسك بها