الأفعال لا تُعاقَب إلا بنصّ صريح، فإذا خلا القانون من تجريم حفر الآبار بدون رخصة مسبقة فلا يجوز إيقاع العقوبة استناداً إليه.
أن القانون 165 لعام 1958 والي رتب العقوبات الواجب تطبيقها بحق المخالفين لأحكامه لم يتضمن فرض أية عقوبة على الذين يقومون بحفر الآبار بدون رخصة مسبقة