• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم قبول دعوى منازعات أجرة البحارة إلا بعد عرض النزاع على السلطة البحرية المختصة للتسوية

إذا خصّ القانون الخاص نزاعاً معيناً بإجراء تسويةٍ إلزاميةٍ قبل رفع الدعوى، تعيّن التقيد بهذا الإجراء وتكون الدعوى غير مقبولة عند إغفاله، ولا يمنع تطبيق القانون العام ما لم يتعارض مع النص الخاص صراحةً أو ضمناً.

نص الاجتهاد

ان المادة 139 من قانون التجارة البحرية تنص على ان ما يثار من منازعات حول دفع الأجرة وكل نزاع بوجه عام يقع بين ربان السفينة او مجهزها والملاحين يجب ان يرفع بقصد محاولة تسويته للسلطة البحرية المكلفة بنظام في مربط السفينة او ميناء التفريغ وان الدعوى بهذا الصدد لاتقبل مالم تتم معاملة التسوية هذه ومن القواعد العامة ان احكام القانون العام تسري بالقدر الذي لاتتعارض فيه صراحة او ضمنا مع التشريعات الخاصة التي تتعلق بالعمل وليس هناك ما يتعارض بين احكام المادة المتقدم ذكرها وبين احكام قانون العمل .