الخطأ في شخص المجني عليه لا ينفي القصد الجرمي في القتل متى كان الفاعل قد اتجهت إرادته إلى إزهاق روح إنسان ووقعت النتيجة على غير من قصده تحديداً.
اذا وقعت جريمة القتل على غير الشخص المقصود بها الفاعل كما لو اقترف الفعل بحق من كان يقصد وذلك بحكم المادة 533 بدلالة المادة 20 من قانون العقوبات