• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يفسخ البيع الثاني لمجرد علم المشتري به ما لم يثبت التواطؤ وقصد الإضرار

لا يفسخ العقد الثاني لمجرد علم المشتري الثاني بالتصرف السابق، وإنما يشترط لإبطاله أو فسخه ثبوت التواطؤ والقصد إلى الإضرار بين أطراف التصرف اللاحق.

نص الاجتهاد

أن مجرد علم المشتري الثاني بالشراء الاول لا يكفي لفسخ العقد الثاني كليا أو جزئيا ولا بد من اثبات التواطؤ وقصد الاضرار بين البائع المالك المشتري الثاني