لا يفسخ العقد الثاني لمجرد علم المشتري الثاني بالتصرف السابق، وإنما يشترط لإبطاله أو فسخه ثبوت التواطؤ والقصد إلى الإضرار بين أطراف التصرف اللاحق.
أن مجرد علم المشتري الثاني بالشراء الاول لا يكفي لفسخ العقد الثاني كليا أو جزئيا ولا بد من اثبات التواطؤ وقصد الاضرار بين البائع المالك المشتري الثاني