• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل التبليغ إذا خلا محضر التسليم من اسم من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه

وجوب تضمين محضر التبليغ اسم الشخص الذي سُلّمت إليه صورة الورقة وتوقيعه تحت طائلة البطلان، ويؤدي الإخلال بهذا البيان الجوهري إلى عدم الاعتداد بالتبليغ وما يترتب عليه من آثار مواعيد الطعن.

نص الاجتهاد

إن عدم اشتمال سند التبليغ على اسم الوكيل الذي سلمت إليه صورة الحكم يرتب البطلان لأن المشرع أوجب أن يشتمل محضر التبليغ على اسم من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه المناقشة: أسباب الطعن:1 – الاستئناف واقع خلال المدة القانونية. سند التبليغ رقم 95 جرى تبليغه إلى وكيل المحكوم له المستأنف عليه وليس إلى وكيل المحكوم عليه المستأنف. والبيان المرفق بالطعن الصادر عن وكيل المحكوم له المستأنف عليه يثبت أن خطأ وقع فيه المحضر الذي قام بإجراء التبليغ. 2 – الطاعن تبلغ الحكم البدائي في 15/2/1983 واستأنف في 26/3/1983 .3 – أغفلت المحكمة بحث أسباب الاستئناف.فعن أسباب الطعن:من حيث أن محكمة الاستئناف حكمت برد الاستئناف شكلاً تأسيساً على أن المستأنف إذ تبلغ الحكم المستأنف في 6/2/1983 واستأنف في 26/3/1983 فيكون استئنافه حاصلاً بعد المدة المقررة لقبول الاستئناف شكلاً.ومن حيث أن سند التبليغ رقم 95 الذي استندت إليه محكمة الاستئناف في رد الاستئناف تضمن أن المحضر الذي قام بإجراء التبليغ لم يذكر فيه اسم الوكيل الذي سلم إليه المحضر صورة الحكم البدائي، الأمر الذي يحول دون البحث في صحة التبليغ والوقوف على صحة تمثيل الخصم المطلوب تبليغه.ومن حيث أن المشرع أوجب أن يشتمل محضر التبليغ على اسم من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه تحت طائلة ترتيب البطلان.ولما كان ذلك فيكون عدم اشتمال سند التبليغ رقم 95 على اسم الوكيل الذي سلمت إليه صورة الحكم البدائي يرتب البطلان، وبالتالي يغدو ما أثاره الطاعن في السببين الأول والثاني من أسباب الطعن نائلاً من الحكم المطعون فيه فيتعين نقضه.هذا فضلاً عن أن الثابت من البيان الذي أرفقه الطاعن اقرار وكيل المطعون فيه أمام رئيس محكمة الاستئناف بأنه هو الذي وقع تحت عبارة «المطلوب تبليغه» التي اشتمل عليها سند التبليغ.كما أن ظاهر مضاهاة التوقيع المذكور على التوقيع المثبت في ذيل كل من الدفوع الثلاثة المؤرخة في 20/1/1977 و8/10/1980 و12/3/1981 يفيد أن التوقيع المثبت على سند التبليغ رقم 95 هو توقيع وكيل المطعون ضده. والنقض لما سلف يتيح للطاعن إثارة السبب الثالث من أسباب الطعن أمام محكمة الموضوع.