• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصحح بيع ملك الغير بإقرار المالك له فتسري آثاره في حق المشتري والمالك ويلتزم كل منهما بموجبات العقد

بيع ملك الغير يكون قابلاً للإبطال لمصلحة المشتري، غير أن إقرار المالك للبيع يُصحّح العقد في مواجهته ويجعله نافذاً، فتثبت التزامات العقد في ذمة المالك والمشتري معاً، ولا يجوز التمسك بعد ذلك بعدم قيام البائع غير المالك بالتزاماته العقدية متى صدر الإقرار من المالك.

نص الاجتهاد

يجوز للمشتري في حالة بيع ملك الغير أن يطلب ابطاله المبيع الا انه اذا أقر المالك البيع سرى العقد في حقه وانقلب صحيحا بحق المشتري ونتيجة لذلك تسري الالتزامات الواردة في العقد بحق المالك والمشتري وان كانت بحسب الاعراف التجارية سواء بطريقة فوبر أو سيف تجعل المشتري مالكا للبضاعة منذ تاريخ شحنا من مرفأ الاقلاع الا ان ذلك ليس من النظام العام ولاشئ يحول دون اتفاق الطرفين عل المناقشة: أسباب الطعن: 1 – خالفت المحكمة نص المادة السادسة من العقد عندما اعتبرت أن البيع قطعي غير معلق على شرط مع أن المادة السادسة تلزم البائع بأن يفرغ المبيع خلال مدة شهر وإلا اعتبر ناكلاً عن البيع وألزم بدفع مبلغ 60 ألف ليرة كعطل وضرر دون حاجة لانذار. 2 – لم تلحظ المحكمة تسلسل البيوع وأن ما بين المشتري المتعاقبين من حقوق شخصية تتعلق بالثمن هي محل لدعاوى شخصية مستقلة بينهم مادامت صحيفة العقار خالية من اشارات بخصوصها، وأن العقد خال من أي شرط أو تعهد لمصلحة الغير. 3 – لم تحدد المحكمة الكريمة نوع العلاقة القائمة بين المالك والمشتري الأخير التي هي من نوع حوالة الحق، ولم تلحظ أن لكل من الطرفين الحق في التمسك بعدم تنفيذ التزامه إذا لم يقم الفريق الآخر بتنفيذ التزامه، وبما أن البائع ليس مالكاً للعقار المبيع فلا يملك الحق في تنفيذ التزاماته المتقابلة، فمن حق الطاعنين التمسك بعدم تنفيذ الالتزام ولهم طلب تثبيت العقد أو فسخه. 4 – كان على محكمة الاستئناف ان تبحث كل مبلغ على حدة وأن تبين ما إذا كان كل من المشتري على التسلسل ملزماً بأداء ما عليه للآخر. فعن ذلك: حيث أن دعوى الجهة المدعية كانت تهدف إلى تثبيت البيع وتسجيل المبيع على اسمها ثم عدلت عن ذلك إلى المطالبة بفسخ العقد واعادة الثمن والحكم بالتعويض وقضت محكمة البداية رد الدعوى وصدقت محكمة الاستئناف الحكم. فطعنت الجهة المدعية طالبة نقضه للأسباب الواردة في طعنها. وحيث أنه وإن كان البائع قد باع ملك الغير، فإن المالك الذي خوصم بالدعوى أقر البيع وأظهر استعداده لتسجيل المبيع باسم المشتري عند دفع رصيد الثمن. وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم قد اعتمدت هذا الاقرار الذي وقع قبل عدول الجهة المدعية عن طلب التثبيت إلى طلب الفسخ. وحيث أن الجهة الطاعنة لم تأت بطعنها بما يجرح ما اعتمدته محكمة الموضوع في ردها دعوى الفسخ. وحيث أنه وإن كان يجوز للمشتري في حالة بيع ملك الغير أن يطلب إبطال المبيع عملاً بالمادة 434 ق.م، إلا أنه إذا أقرَّ المالك البيع سرى العقد في حقه وانقلب صحيحاً بحق المشتري عملاً بالمادة 435 ق.م ونتيجة لذلك تسري الالتزامات الواردة في العقد بحق المالك والمشتري فلا يملك المشتري القول بأن من باع نيابة عن المالك لا يستطيع القيام بالتزامات العقد. وحيث أن الجهة الطاعنة لم تدل أمام محكمة الاستئناف بسبب لفسخ العقد بعد أن أقر المالك المبيع وسرى العقد بحقه والتزم بما جاء فيه.