الإنذار البريدي لا تنتج عنه آثاره القانونية إذا لم يتضمن رقم وكالة المحامي، لأن هذا البيان من البيانات الجوهرية اللازمة لصحته.
الإنذار البريدي إذا لم يتضمن رقم وكالة المحامي فاقداً لأثره القانوني.