• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعتبر الكتيبة 624 مسؤولة عن الأضرار التي سببها سائق السيارة العسكرية العائدة لها والتي حاقت بالحافلة العائدة للشركة العامة للنقل الداخلي

تعتبر الكتيبة 624 مسؤولة عن الأضرار التي سببها سائق السيارة العسكرية العائدة لها والتي حاقت بالحافلة العائدة للشركة العامة للنقل الداخلي بحلب وتلتزم الكتيبة المذكورة بدفع مبلغ مقداره /365,60/ ثلاثمائة وخمس وستون ليرة وستون قرشا لقاء الأضرار التي أصابت الحافلة و العائدة للشركة المذكورة

نص الاجتهاد

تعتبر الكتيبة 624 مسؤولة عن الأضرار التي سببها سائق السيارة العسكرية العائدة لها والتي حاقت بالحافلة العائدة للشركة العامة للنقل الداخلي بحلب وتلتزم الكتيبة المذكورة بدفع مبلغ مقداره /365,60/ ثلاثمائة وخمس وستون ليرة وستون قرشا لقاء الأضرار التي أصابت الحافلة و العائدة للشركة المذكورة