تعتبر الكتيبة 624 مسؤولة عن الأضرار التي سببها سائق السيارة العسكرية العائدة لها والتي حاقت بالحافلة العائدة للشركة العامة للنقل الداخلي بحلب وتلتزم الكتيبة المذكورة بدفع مبلغ مقداره /365,60/ ثلاثمائة وخمس وستون ليرة وستون قرشا لقاء الأضرار التي أصابت الحافلة و العائدة للشركة المذكورة
تعتبر الكتيبة 624 مسؤولة عن الأضرار التي سببها سائق السيارة العسكرية العائدة لها والتي حاقت بالحافلة العائدة للشركة العامة للنقل الداخلي بحلب وتلتزم الكتيبة المذكورة بدفع مبلغ مقداره /365,60/ ثلاثمائة وخمس وستون ليرة وستون قرشا لقاء الأضرار التي أصابت الحافلة و العائدة للشركة المذكورة