لمجلس التأديب أن يخفّف الجزاء التأديبي المشدّد ويستبدله بعقوبةٍ أخفّ إذا رأى أن ذلك يحقق التناسب بين المخالفة والعقوبة.
أن تخفيض عقوبة الطرد وتنزيلها الى عقوبة العزل هو من حق مجلس التأديب