الوكالة المقدمة أمام الجهة النقابية لا تكتسب الحجية ولا تُعتمد ما لم يُتحقق من صحتها ومطابقتها للأصول من قبل المندوب المختص، وخاصة إذا كانت صادرة عن الكاتب بالعدل.
أن الوكالة أمام نقابة المحامين لا يمكن اقرارها ما لم يتحقق مندوب النقابة من صحة الوكالة الصادرة عن الكاتب بالعدل