• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن الوكالة أمام نقابة المحامين لا يمكن اقرارها ما لم يتحقق مندوب النقابة من صحة الوكالة الصادرة عن الكاتب بالعدل

الوكالة المقدمة أمام الجهة النقابية لا تكتسب الحجية ولا تُعتمد ما لم يُتحقق من صحتها ومطابقتها للأصول من قبل المندوب المختص، وخاصة إذا كانت صادرة عن الكاتب بالعدل.

نص الاجتهاد

أن الوكالة أمام نقابة المحامين لا يمكن اقرارها ما لم يتحقق مندوب النقابة من صحة الوكالة الصادرة عن الكاتب بالعدل