كل فعلٍ فاحشٍ يقع علناً في محلّ عام أو مكانٍ مباحٍ للجمهور أو معرضٍ للأنظار ويخلّ بالآداب العامة، ولو صدر من قاصر، يُعدّ جريمة التعرض للآداب العامة.
إن اقتراف العادة السرية ولو من قاصر في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو تمكين القاصر غيره من الإمساك بقضيبه والعبث به في أحد تلك الأمكنة حتى أنزل، يشكل جريمة التعرض للآداب العامة.