لا يُفسَّر صفحُ المدعي الشخصي السابق للحكم في جريمة التحقير على أنه سببٌ يضفي على الفعل أثراً قانونياً يتجاوز ما حدده القانون، ولا يُتخذ بذاته أساساً لتوسيع نتائج الجرم.
إن إسقاط دعوى التحقير استنادا لصفح المدعي الشخصي قبل اصدار الحكم على الفاعل يعطي أثرا للفعل أكثر مما رمى إليه واضع القانون. (نقض سوري – هيئة عامة – جناية ٠ ٤ لعام ١٩٥١)