من استحق له تعويض العجز أو الوفاة وفق قانون العمل لا يجمعه مع تعويض التسريح، ويُخصم ما قُبض سابقاً من تعويض التسريح من التعويض المستحق لاحقاً عند الاستحقاق.
لا يجوز الجمع بين تعويض التسريح وتعويض العجز او الوفاة المنصوص عليه في المادة 183 من قانون العمل مما يستدعي في حال استحقاق تعويض الطارئ تنزيل تعويض التسريح المقبوض من اصل تعويض الطارئ