• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الجمع بين تعويض التسريح وتعويض العجز أو الوفاة، ويخصم ما قبض منه من التعويض المستحق عند استحقاقه

من استحق له تعويض العجز أو الوفاة وفق قانون العمل لا يجمعه مع تعويض التسريح، ويُخصم ما قُبض سابقاً من تعويض التسريح من التعويض المستحق لاحقاً عند الاستحقاق.

نص الاجتهاد

لا يجوز الجمع بين تعويض التسريح وتعويض العجز او الوفاة المنصوص عليه في المادة 183 من قانون العمل مما يستدعي في حال استحقاق تعويض الطارئ تنزيل تعويض التسريح المقبوض من اصل تعويض الطارئ