• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن جرائم القتل المقصود والشروع فيه تتميز بعنصر خاص هو نية إزهاق روح المجني عليه وهذا القصد الخاص يختلف عن القصد الجرمي العام الذي يطبقه

الإدانة في القتل المقصود أو الشروع فيه تقتضي ثبوت نية إزهاق الروح بوصفها عنصراً خاصاً متميزاً عن القصد الجرمي العام، ولا يغني عنها الاستدلال العام على التعدي أو الإيذاء ما لم تُبيَّن قرائن وأدلة مستقلة تدل عليها.

نص الاجتهاد

أن جرائم القتل المقصود والشروع فيه تتميز بعنصر خاص هو نية إزهاق روح المجني عليه وهذا القصد الخاص يختلف عن القصد الجرمي العام الذي يطبقه القاضي في سائر الجرائم وينبغي التحدث عنه بشكل واضح واستظهاره بإبراز الأدلة المستقلة التي تشير اليه وتكشف عنه