• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنتقل حيازة العقار إلى من سجل باسمه قبل وفاة المتنازل إليه ولا يغير بقاء المتنازل قاطناً فيه من ذلك

تسجيل العقار باسم المتنازل له قبل وفاة المتنازل بمدة ينقل الحيازة القانونية إليه، ولا يكفي بقاء المتنازل مقيماً في العقار لإثبات استمرار حيازته القانونية.

نص الاجتهاد

اذا لم يحتفظ المؤرث بحيازة العقار بل سجله باسم المتنازل لهما قبل وفاته بمدة من الزمن فإن الحيازة القانونية تعدو في يدهما وبقاء المؤرث قاطنا في العقار لا يجعله حائزا