تسجيل العقار باسم المتنازل له قبل وفاة المتنازل بمدة ينقل الحيازة القانونية إليه، ولا يكفي بقاء المتنازل مقيماً في العقار لإثبات استمرار حيازته القانونية.
اذا لم يحتفظ المؤرث بحيازة العقار بل سجله باسم المتنازل لهما قبل وفاته بمدة من الزمن فإن الحيازة القانونية تعدو في يدهما وبقاء المؤرث قاطنا في العقار لا يجعله حائزا