أن التعويض عن الضرر يتوجب وفقا لمبادئ القانون العام عندما يكون هناك خطأ من قبل الادارة نجم عنه ضرر وأن قوانين الاستملاك المتعاقب التي أوجبت نزع الملكية للمصلحة العامة وتحقيق مشاريع الفع العام ضمن الأصول المحددة في القانون لا تتعرض في نصوصها الى تعويض الاضرار التي قد تلحق بالعقار المستملك جزء منه للم...
أن التعويض عن الضرر يتوجب وفقا لمبادئ القانون العام عندما يكون هناك خطأ من قبل الادارة نجم عنه ضرر وأن قوانين الاستملاك المتعاقب التي أوجبت نزع الملكية للمصلحة العامة وتحقيق مشاريع الفع العام ضمن الأصول المحددة في القانون لا تتعرض في نصوصها الى تعويض الاضرار التي قد تلحق بالعقار المستملك جزء منه للمصلحة العامة