عند تعيين مصفّ للتركة، تنحصر صفة توجيه الخصومة في المصفّي وحده، ولا يجوز لأي وارث أن يتولى هذا الإجراء استقلالاً.
المصفى وحده صاحب الصلاحية بتوجيه الخصومة ولا يجوز لأحد الورثة أن يقوم بتوجيه هذه الخصومة في حال تعيين مصف للتركة