• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعيين المصفي يجعل له وحده حق توجيه الخصومة ولا يملك أحد الورثة مباشرتها

عند تعيين مصفّ للتركة، تنحصر صفة توجيه الخصومة في المصفّي وحده، ولا يجوز لأي وارث أن يتولى هذا الإجراء استقلالاً.

نص الاجتهاد

المصفى وحده صاحب الصلاحية بتوجيه الخصومة ولا يجوز لأحد الورثة أن يقوم بتوجيه هذه الخصومة في حال تعيين مصف للتركة