إذا تضمّن تقرير الخبرة تناقضاً جوهرياً أو تفاوتاً كبيراً بين آراء الخبراء دون مبرر مقنع، جاز للمحكمة استبعاده والاعتماد على خبرة فنية جديدة للوصول إلى تقدير أدق وأكثر اطمئناناً.
إن إهمال تقرير الخبرة الذي تضمن فرقاً كبيراً بين أقلية الخبراء وأكثريتهم وعدم استطاعتهم تبرير الفارق الكبير في التقدير واللجوء إلى خبرة فنية جديدة يكون في محله القانوني ويتفق مع الاجتهاد والعدالة