إذا كان نظر قاضي الإحالة منصبّاً على استئناف قرار إخلاء السبيل، امتنع عليه توسيع التحقيق أو مباشرة أي إجراء موضوعي خارج حدود هذا الطلب الإجرائي.
لا يجوز لقاضي الاحالة في معرض النظر باستئناف قرار رد طلب اخلاء السبيل أو قبوله أن يتوسع بالتحقيق أو يتخذ اجراءات تتعلق بالموضوع