• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لقاضي الاحالة في معرض النظر باستئناف قرار رد طلب اخلاء السبيل أو قبوله أن يتوسع بالتحقيق أو يتخذ اجراءات تتعلق بالموضوع

إذا كان نظر قاضي الإحالة منصبّاً على استئناف قرار إخلاء السبيل، امتنع عليه توسيع التحقيق أو مباشرة أي إجراء موضوعي خارج حدود هذا الطلب الإجرائي.

نص الاجتهاد

لا يجوز لقاضي الاحالة في معرض النظر باستئناف قرار رد طلب اخلاء السبيل أو قبوله أن يتوسع بالتحقيق أو يتخذ اجراءات تتعلق بالموضوع