• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد الأجرة السنوية للعقار العائد لأوقاف تلفيتا والمستأجر من مديرية التربية بمحافظة دمشق والمستعمل مدرسة بنات تلفيتا بمبلغ 4320 ليرة سورية

تحديد الأجرة السنوية للعقار العائد لأوقاف تلفيتا والمستأجر من مديرية التربية بمحافظة دمشق والمستعمل مدرسة بنات تلفيتا بمبلغ 4320 ليرة سورية (أربعة آلاف وثلاثمائة وعشرون ليرة سورية) وتلتزم مديرية التربية بمحافظة دمشق بدفع هذه الأجرة للأوقاف اعتبارا من تاريخ 7/12/1981، كما تلتزم بدفع نفقات الكشف والخب...

نص الاجتهاد

تحديد الأجرة السنوية للعقار العائد لأوقاف تلفيتا والمستأجر من مديرية التربية بمحافظة دمشق والمستعمل مدرسة بنات تلفيتا بمبلغ 4320 ليرة سورية (أربعة آلاف وثلاثمائة وعشرون ليرة سورية) وتلتزم مديرية التربية بمحافظة دمشق بدفع هذه الأجرة للأوقاف اعتبارا من تاريخ 7/12/1981، كما تلتزم بدفع نفقات الكشف والخبرة التي صرفت في هذا المجال للجهة المذكورة.