• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقلال الشخصية الاعتبارية والذمة المالية والإدارية لمؤسسة الإسكان العسكرية ينفي تبعيتها لوزارة الدفاع ومسؤولية الوزارة عنها كمتبوع

إذا كانت الجهة العامة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة واستقلال مالي وإداري، فلا تُعد تابعة للوزارة المشرفة عليها ولا تسأل هذه الوزارة عن أعمالها بوصفها متبوعة.

نص الاجتهاد

إن لمؤسسة الإسكان العسكرية شخصيتها الاعتبارية المستقلة واستقلالها المالي والإداري عن وزارة الدفاع يجعلها غير تابعة لها كم لا تسأل الوزارة المذكورة كمتبوعة