إذا كانت الجهة العامة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة واستقلال مالي وإداري، فلا تُعد تابعة للوزارة المشرفة عليها ولا تسأل هذه الوزارة عن أعمالها بوصفها متبوعة.
إن لمؤسسة الإسكان العسكرية شخصيتها الاعتبارية المستقلة واستقلالها المالي والإداري عن وزارة الدفاع يجعلها غير تابعة لها كم لا تسأل الوزارة المذكورة كمتبوعة