يُحدَّد التعويض وفق قيمة الجبر بتاريخ الحادث، ولا يزاد أو يُعدَّل لمجرد امتداد الخصومة زمنياً، إلا إذا ثبت أن الخصم تعمّد إطالة أمد التقاضي بكيدٍ منه وثبت ذلك بطلب عارض.
يقدر التعويض بما يجبر الضرر بتاريخ الحادث ولا أثر لطول أمد التقاضي ما لم يكن أطاله أمد التقاضي قد نشأ عن كيد من الخصم وتقدم المدعي بطلب عارض مبني على هذا السبب وأثبته