للمحكمة سلطة تقديرية في اللجوء إلى الخبرة الفنية كلما كانت عناصر النزاع تتطلب معرفة فنية، كما يجوز لها إعادة الخبرة من تلقاء نفسها متى قامت أسباب تبرر ذلك.
اذا كان الفصل في الدعوى موقوفا على تحقيق أمور تستلزم معرفة فنية كان للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ان تقرر اجراء تحقيق فني بواسطة خبراء مما مؤداه ان للمحكمة تلقائيا ان تعيد الخبرة اذا وجدت ان لذلك أسبابا مبررة