• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تأمر بإجراء الخبرة أو بإعادتها متى كان الفصل في الدعوى متوقفاً على مسائل فنية

للمحكمة سلطة تقديرية في اللجوء إلى الخبرة الفنية كلما كانت عناصر النزاع تتطلب معرفة فنية، كما يجوز لها إعادة الخبرة من تلقاء نفسها متى قامت أسباب تبرر ذلك.

نص الاجتهاد

اذا كان الفصل في الدعوى موقوفا على تحقيق أمور تستلزم معرفة فنية كان للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ان تقرر اجراء تحقيق فني بواسطة خبراء مما مؤداه ان للمحكمة تلقائيا ان تعيد الخبرة اذا وجدت ان لذلك أسبابا مبررة