العبرة في تحديد صفة العامل هي لما يرد في قرار التعيين وطبيعة الأجر المتفق عليه، لا لطريقة صرف الأجر عملياً؛ فقبض الأجر شهرياً لا يحوّل العامل اليومي إلى عامل شهري، ومزاولة بعض أعمال المستخدمين لا تغيّر صفته إذا كانت تلك الأعمال قابلة للقيام بها من مختلف الفئات العمالية.
ان تناول العامل اجوره في نهاية كل شهر لايخرجه عن كونه عاملا بالمياومة مادام قرار تعيينه في البلدية صريحا بأنه يتقاضى لقاء عمله اجره يومية كما ان ممارسته عملا من اعمال المستخدمين لاتؤثر في صفته هذه لان هذه الإعمال ليست منحصرة بالعمال المشاهرين بل يمارسها سائر العمال سواء اكانوا من المياومين او المشاهرين او الاسبوعيين .