إذا كانت السيارة المتضررة في حيازة شخص، فإن هذه الحيازة تكفي لمنحه حق المطالبة بالتعويض عن أضرارها، ولو لم يثبت أنه مالك لها، لأن الحائز يعد مسؤولاً عن تلك الأضرار تجاه المالك.
ان حيازة السيارة المتضررة تحول الحائز حق الادعاء بالتعويض عن أضرارها لأنه بفرض كونه غير مالك لها فهو مسؤول عن أضرارها تجاه المالك