إذا كان النزاع متعلقاً بحادث مركبة، فلا يكفي لرد الدعوى الاكتفاء بعبارة عدم ثبوت خطأ المدعى عليه، بل يجب على محكمة الموضوع بيان كيفية وقوع الحادث واستظهار الخطأ من عناصر الإثبات المطروحة، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور في التعليل.
ان لجوء محكمة الموضوع الى الحكم برد الدعوى مكتفية بالقول بأن المدعي لم يثبت الخطأ في جانب المدعى عليه من ان غير تبين كيفية وقوع الحادث كما تستخلصها من اقوال الطرفين والشهود والبينات المتوفرة في الدعوى يوصم الحكم بالقصور في التعليل